NORTH PULSE NETWORK NPN

الرئيس السوري يعدل قانون حيازة الأسلحة

نورث بالس

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، القانون رقم (14) للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

وبداية الشهر الجاري، وافق البرلمان السوري، على القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

وصوت “الأعضاء بالأكثرية على مجمل مواد مشروع القانون المذكور التي تتناول الأحكام المتعلقة بصنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها”.

وقالت وكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، إنّ القانون يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة.

ويشدد القانون الجديد “الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة”.

وبموجب القانون رقم (14)، “يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، بحسب “سانا”.

ويُعفى أيضاً من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

وأدى انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرة الحكومة إلى تسجيل العديد من حالات الانتحار وجرائم القتل، بحسب ناشطين.

وينص قانون حيازة الأسلحة في سوريا، على حظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.