الرئيس السوري يصدر قانوناً خاصاً برسوم المركبات
نورث بالس
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قانوناً يوحد القوانين والمراسيم الخاصة برسوم المركبات وتحديد الرسوم المفروضة.
ووفقاً للقانون تترتب رسوم على المركبات نوع الوقود بنزين مرة واحدة عند التسجيل، فيما تترتب رسوم على المركبات نوع الوقود مازوت عند التسجيل وعند تجديد الترخيص سنوياً.
وتتراوح قيمة الرسوم السنوية ما بين عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليوني ليرة لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بحسب سعة المحرك للمركبات.
فيما قيمة الرسوم على سيارات الركوب المتوسط (الميكرو باص) خمسة آلاف ليرة، وسيارات الركوب الكبيرة (الباص) عشرة آلاف، وسيارات النقل والاستعمال الخاص ما بين ثلاثة آلاف حتى خمسة عشر ألفاً.
أما مركبات المسجلة في الفئة العامة فحدد القانون قيمة الترسيم ما بين عشرة آلاف ليرة إلى خمسة وعشرين ألفاً.
كما يسمح القانون باستبدال محركات المركبات، على ألا تزيد سعة المحرك عن 10 بالمئة عن سعة المحرك الأساسي الوارد من بلد المنشأ.
ويتضمن القانون أحكاماً عامة عن رسوم المركبات، والرسوم المترتبة على معاملات المركبات، استرداد الرسوم والإعفاء منها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.