NORTH PULSE NETWORK NPN

بعد المصادقة عليه .. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ في مقاطعة الجزيرة

عقد اليوم مجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة الجلسة الاستثنائية السادسة عشر في قاعة هيئة التربية في مدينة القامشلي وذلك بحضور الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي حكمت حبيب وأريا ملا أحمد، وأعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي، وحقوقيون وتنظيمات نسائية.

وناقشت الجلسة قرار مجلس الشعوب الديمقراطي اليوم، رقم /13/ لعام 2024، والقاضي بإصدار عفو عام. بمناسبة سقوط النظام ونهاية الاستبداد في سوريا.

وبناء على أحكام العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وبعد الاطلاع على القرار رقم (13) لعام 2024 الصادر عن مجلس الشعوب الديمقراطي، أصدر مجلس الشعوب في مقاطعة الجزيرة عفواً عاماً وشاملاً عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2028 والمؤلف من 6 مواد.

وورد في قانون العفو العام 6 مواد:

المادة رقم (1)

أ ـ عن كامل العقوبة في المخالفات.

ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح.

المادة رقم (2)

أ ـ تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة.

ب ـ عن نصف العقوبة المؤقتة في جرائم الاتجار وزراعة المخدرات.

ج ـ عن كامل العقوبة المؤقتة في باقي الجرائم الأخرى.

د ـ عن كامل العقوبة المؤبدة والمؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للعلاج.

ه ـ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.

و ـ العبرة بالوصف الجرمي للفعل وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة رقم (3)

يستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:

أ ـ جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (7) لعام 2021.

ب ـ الجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا خارجياً وداخلياً المنصوص عليها في المواد (من 131 حتى 148) من قانون العقوبات رقم (2) لعام 2023.

ج ـ جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والسفاح والاعتداء الجنسي على القصر.

د ـ جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.

ذ ـ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وخلال تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

المادة رقم (4)

مع مراعاة المواد (1) و (2)، يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون:

1 ـ لا يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا القانون إلا بعد دفع التعويضات الشخصية أو إيداعها في صندوق هيئة التنفيذ التابعة لديوان العدالة الاجتماعية أو عند إسقاط الحق الشخصي أو تقديم كفالة عقاري مناسبة.

2 ـ في الدعاوي المنظورة فإن المدعى عليه لا يستفيد من أحكام هذا القانون إلا بعد إسقاط الحق الشخصي أو تقديم كفالة مالية أو عقارية.

3 ـ إسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.

4 ـ إسقاط الحق الشخصي في جرائم السلب بالعنف.

المادة رقم (5)

أ – تشكل النيابة العامة المختصة لجنة طبية لفحص المستفيدين من الفقرة (ج) من المادة (2) لأحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المستفيد أو وكيله القانوني أو إدارة مركز التأهيل والإصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إقراره.

ب ـ تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من النيابة العامة المختصة.

المادة رقم (6)

يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب في مقاطعة الجزيرة.

وصادق مجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة بالإجماع على جميع البنود الواردة في مسودة القانون بعد النقاش على جميع البنود وإضافة بعض التعديلات عليها، وأقر بعفو عام عن السجناء.

وأكدت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة آريا محمد أن “القانون سيدخل حيز التنفيذ من لحظة إقرار القانون، ودواوين العدالة ستبدأ دراسة الطلبات وستبدأ بتطبيق قانون العفو تباعاً خلال اليوم وغداً، وسيتم إرسال القوائم بعدد المستفيدين من العفو لمجلس الشعوب، حسب القانون الذي تم إصداره”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.