NORTH PULSE NETWORK NPN

الرئيس السوري يصدر قانوناً يُجرِّمُ “التعذيب”

نورث بالس

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً “يُجرّم فيه التعذيب”، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية، وذلك بعد يومين من إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن الأسد أصدر “القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تُجرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب”.

والاثنين الماضي، أصدر الأسد القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، ونص القانون على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدالها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.

وأضافت الصفحة: “تدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب”.

وأشارت إلى أنه “في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.

وذكرت: “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها، سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه”.

وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم، بحسب ما نشرته صفحة الرئاسة.

والأحد الماضي، أصدر الأسد القانون رقم 14 للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.