“الأسد” يشدد العقوبات على من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص
نورث بالس
قالت “الرئاسة السورية”، إن بشار الأسد، أصدر مرسوماً تشريعياً يؤكد منع التعامل بغير الليرة السورية، وآخر يشدد العقوبات على من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص.
وينص المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، إضافة إلى فرض عقوبات بالحبس والسجن للمخالفين، تصل إلى أكثر من سبع سنوات.
وأتاح المرسوم الجديد، للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم العقوبة، في حال تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، على أن يحدد مبلغ التسوية بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة، ومن ثم تؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة.
ونبه إلى أنه في حال تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ولا يسري المرسوم الجديد على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي، كما أنه لا يعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
من جهة أخرى، شدد المرسوم رقم 6 للعام 2024 عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية دون ترخيص.
ويعاقب المرسوم بالسجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.